تخطَّ إلى المحتوى

الطرف المفلس

Bankrupt Party

  1. الطرف الذي افتتح في حقه أي من إجراءات الإفلاس بموجب نظام الإفلاس.

    The Party in relation to which any of the Bankruptcy Proceedings had commenced pursuant to the Bankruptcy Law

    المصدر: البنك المركزي السعودي: لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها

مصطلحات قريبة