تخطَّ إلى المحتوى

الطرف الثالث

Third Party

  1. المقاول "الطرف الثالث " الذي يتم اختياره على أساس القدرة وعدم وجود أي تضارب في المصالح.

    The “Third Party” contractor is the one who shall be selected on the basis of ability and absence of any conflict of interest.

    المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة المعايير والاشتراطات البيئية بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع

  2. كيان مُسند إليه نشاط لتأديته نيابة عن المؤسسة المالية.

    An entity that is assigned an activity to perform on behalf of the financial institution.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

  3. جهة متعاقد معها بالعمل نيابةً عن جهة التمويل بتقديم خدمة كانت في السابق تنجزها جهة التمويل أو خدمة جديدة تزمع البدء في تنفيذها، ويمكن أن تكون وحدة من وحدات جهة التمويل نفسها أو شركة تابعة لجهة التمويل أو مستقلة عنها.

    An entity contracted to perform services on behalf of the financing entity that were previously carried out by the financing entity or to provide a new service intended for implementation. This may be a unit within the financing entity, an affiliated company, or an independent company.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: تعليمات تعامل جهات التمويل مع السند لأمر

  4. الجهة التي تستعين بها المؤسسة المالية لتنفيذ تدابير العناية الواجبة على أن تكون مؤسسة مالية أُخرى أو أي من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

    The entity on which a financial institution relies on implement the due diligence measures, provided that such entity is another financial institution or an owner of a DNFBP

    المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  5. مقدم خدمة تسند إليه بعض الأعمال والمهام، ويشمل ذلك مُلاك مقدم الخدمة والعاملين لديه والمتعاقدين عن طريقه، وكذلك الجهة التابعة لمركز الصرافة.

    A service provider to whom some work and functions are outsourced. This includes the owners of the service provider, his/her employees and contract employees, as well as the entity affiliated with the Money Changer.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة

  6. الشخص المستفيد أو الذي قد يستفيد من أنشطة المرخص لهم، سواءً أكان ذلك المستفيد من المرخص لهم أم المستهلكين أم غيرهم.

    المصدر: وزارة الطاقة: لائحة أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة