أصل يمثل المنافع الاقتصادية المستقبلية الناشئة عن أصول مقتناة في عملية الاستحواذ والتي لا تُحدَّد بشكل فردي وتُثبت بشكل منفصل.
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات المحاسبة على أساس الاستحقاق"
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.