وثيقة تصدرها الهيئة للمنشأة، تشهد فيها بأن المنشأة تندرج تحت تعريف المنشآت متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة الوارد في هذه القواعد.
المصدر: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة لعام 1445ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.