أي نبتة طبيعية أو مستزرعة نامية، ويبلغ ارتفاعها من نصف متر إلى أقل من"1.5" متر ونصف المتر.
Any naturally-grown or cultivated plant with a height ranging from 0.5 meter to less than 1.5 meters.
المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/165" وتاريخ 1441/11/19ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.