من يدلي بمعلومة مؤثرة أدركها بحواسه أو وافق على الإدلاء بها لإثبات جريمة من الجرائم المشمولة بأحكام النظام.
A person who provides or agrees to provide material information perceived by his senses in order to establish an offense covered by this Law.
المصدر: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فيما يدخل ضمن اختصاصاتها: نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
الشاهد
Witness