تخطَّ إلى المحتوى

الربح من النفط

  1. حصة الحكومة من صافي أرباح شركة النفط الموزعة؛ بناءً على النظام الأساس للشركة. ولمجلس الإدارة السلطة المطلقة في اتخاذ قرار توزيع الأرباح - من عدمه - وفقًا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.

    المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"

مصطلحات قريبة