تخطَّ إلى المحتوى

الخلوة

  1. انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة