تخطَّ إلى المحتوى

الخلع

  1. فراق بين الزوجين بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها.

    المصدر: وزارة العدل - اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة