تخطَّ إلى المحتوى

الخدمة المستمرة

  1. خدمة العامل غير المنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي، من تاريخ ابتداء الخدمة، وتعد الخدمة مستمرة في الحالات الآتية: -الإجازات والعطل المقررة نظامًا. - فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا النظام. - حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يومًا منقطعة خلال سنة العمل.

    المصدر: وزارة التعليم: نظام العمل

مصطلحات قريبة