كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
المصدر: وزارة الثقافة: نظام الحرف والصناعات اليدوية مرسوم ملكي رقم م/49 تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٢ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس حرفة أو صناعة يدوية.
المصدر: وزارة الثقافة: نظام الحرف والصناعات اليدوية مرسوم ملكي رقم م/49 تاريخ ١٤٤٧/٠٣/٠٢ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.