كل من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، ذكرًا كان أو أنثى.
المصدر: وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه
كل ذكر أو أنثى أتم "السابعة" ولم يتم "الثامنة عشرة" من عمره.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام الأحداث
كل ذكر أو أنثى أتم "السابعة" ولم يتم "الثامنة عشرة" من عمره.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الأحداث