تخطَّ إلى المحتوى

الحد الائتماني

Credit Limit

  1. أقصى مبلغ تُحدده الجهة المصدرة يمكن للعميل اقتراضه عبر بطاقة الائتمان لاستخدامه في الحصول على السلع أو الخدمات أو النقد.

    The maximum amount set by the card issuer that a customer can borrow using the credit card to obtain goods, services or cash.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان

مصطلحات قريبة