أقصى مبلغ تُحدده الجهة المصدرة يمكن للعميل اقتراضه عبر بطاقة الائتمان لاستخدامه في الحصول على السلع أو الخدمات أو النقد.
The maximum amount set by the card issuer that a customer can borrow using the credit card to obtain goods, services or cash.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
الحد الائتماني
Credit Limit