تخطَّ إلى المحتوى

الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش

  1. قيمة مالية تحدد الحد الأدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية لكل مستقل أو عائل من غير الزيادات أو الخصومات.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام الضمان الاجتماعي والتمكين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 4/4/1442ه

مصطلحات قريبة