المبلغ الأدنى من المبلغ المستحق والذي يجب على العميل سداده في أو قبل تاريخ الاستحقاق.
The minimum amount of the amount due that the customer must pay on or before the due date
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
الحد الأدنى
Minimum Amount.