الجريمة التي يكون لها طابع عابر للحدود متى ما ارتكبت في أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت في دولة واحدة وكان جانب كبير من الإعداد لها أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها قد تم في دولة أخرى أو ارتكبت في دولة واحدة وشاركت في ارتكابها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت في دولة واحدة وكان لها آثار بالغة في دولة أخرى.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص