الفعل الذي ارتكب وحصل منه متحصل جريمي، وبسببه تتم المساءلة القانونية ضمن سياق نظام مكافحة غسل الأموال.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال
كل فعل يُرتكب داخل المملكة ويشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو أنظمة المملكة، وكل فعل يرتكب خارج المملكة إذا كان يعد جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها، ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة غسل الأموال