تخطَّ إلى المحتوى

التوقيع الإلكتروني

  1. بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به منطقيًّا، تُستخدم لإثبات هوية المُوقِّع، وموافقته على التعامل الإلكتروني، واكتشاف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.

    المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/18" وتاريخ 1428/3/8ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة