تخطَّ إلى المحتوى

التوقف عن ممارسة المهنة

  1. الحالة التي ينقطع فيها المرخص له عن مزاولة نشاطه لمدة سنة متصلة، وتُعد من حالات إلغاء الترخيص.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية

مصطلحات قريبة