الحالة التي ينقطع فيها المرخص له عن مزاولة نشاطه لمدة سنة متصلة، وتُعد من حالات إلغاء الترخيص.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية
الحالة التي ينقطع فيها المرخص له عن مزاولة نشاطه لمدة سنة متصلة، وتُعد من حالات إلغاء الترخيص.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: ضوابط ترخيص مهنة الاستشارات الجمركية