تخطَّ إلى المحتوى

الترخيص المؤقت

  1. وثيقة تصدرها الهيئة لمدة محددة للشخص الذي يرغب في تقديم خدمة أو أكثر من خدمات المناولة الأرضية من أجل الدخول في عملية الاختيار في أحد مطارات المملكة التي يرغب بتقديم الخدمات فيها وفق المتطلبات المنظمة لذلك أو يرغب في تقديم خدمة من خدمات الشحن الجوي باستثناء خدمات الشاحن المعتمد -الشاحن المعتمد الذاتي من أجل التعاقد مع مشغل المطار.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة