اتفاق طرفي العقد على إعادة إبرام العقد المنتهي، أو المقارب على الانتهاء، بنفس شروط وأحكام العقد السابق، أو بالتعديل عليها.
The agreement between the parties to a contract to renew or extend the contract that has expired or is about to expire, either under the same terms and conditions as the previous contract or with amendments.
المصدر: الهيئة العامة لعقارات الدولة : ضوابط استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة العربية السعودية عام 1446هـ
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.