تداول البضائع بطريقة تخالف الأنظمة "مثل التهريب أو التزييف"، وتساعد الأختام الضريبية على كشفها والحد منها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: القواعد الإجرائية للأختام الضريبية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
تداول البضائع بطريقة تخالف الأنظمة "مثل التهريب أو التزييف"، وتساعد الأختام الضريبية على كشفها والحد منها.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: القواعد الإجرائية للأختام الضريبية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.