عبر الهاتف المحمول أو وسائل إلكترونية أخرى "رسائل- أخبار- إعلانات- صور... إلخ" والبث على الهاتف الجوال للرسائل القصيرة عبر خدمتي "SMS" و "MMS" وغيرهما، سواء كانت أخبارًا، أو إعلانات، أو صورًا، أو غير ذلك.
المصدر: وزارة الإعلام: اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.