من يقوم بعرض سلعته "بضاعته" أو خدمات حرفته بغرض بيعها في الأماكن العامة دون أن يكون له محل خاص ثابت، سواء كان مستقرًا في موضع معين اعتاد على وجوده فيه أم كان متنقلًا من مكان إلى آخر.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين