قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج أو الاستحواذ على مرخص له آخر، سواء بشراء أسهمه أو شراء أصوله أو اندماج المرخص لهما أو أكثر معا في كيان جديد مستحدث أو قيام مرخص له أو أكثر بأي تصرف بهدف السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي مرخص له.
المصدر: الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء