أحد أنظمة القبول في التعليم العام؛ يتيح للطالب تلقي تعليمه ذاتيًا عبر البدائل التعليمية المختلفة "البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين" ولا يتطلب حضوره، ويقدم التكليفات والاختبارات في نهاية كل فصل دراسي وفق ضوابط محددة.
المصدر: وزارة التعليم: لائحة تقويم الطالب ١٤٤٤ ه - أنظمة وإجراءات الاختبارات 1444 ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.