تخطَّ إلى المحتوى

الاستهلاك الشخصي

  1. الاستفادة من السلع الانتقائية أو استهلاكها من قبل الشخص الملزم بسداد الضريبة أو أي شخص آخر لأغراض غير مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة