الاستفادة من السلع الانتقائية أو استهلاكها من قبل الشخص الملزم بسداد الضريبة أو أي شخص آخر لأغراض غير مرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.