حيازة السلع الانتقائية في سياق مزاولة نشاط اقتصادي ويكون الغرض منها البيع أو التوريد للغير.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
حيازة السلع الانتقائية في سياق مزاولة نشاط اقتصادي ويكون الغرض منها البيع أو التوريد للغير.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.