أي فعل مقصود يهدف إلى الحصول على منفعة غير مشروعة أو التسبب في خسارة لطرف آخر. ويمكن أن يكون ذلك بسبب استغلال الوسائل الفنية أو الوثائقية، أو العلاقات أو الوسائل الاجتماعية، أو استخدام السلطة الوظيفية، أو الإهمال المتعمد أو استغلال نقاط الضعف في الأنظمة أو المعايير، بشكل مباشر أو غير مباشر.
any intentional act that aims to obtain an unlawful benefit or cause loss to another party. This can be caused by exploiting technical or documentary means, relationships or social means, using functional powers, or deliberately neglecting or exploiting weaknesses in systems or standards, directly or indirectly.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة الاحتيال المالي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.