الجزء القابل للتعدين اقتصاديًا من الموارد المعدنية المقاسة والموارد المعدنية المرجحة، وتشمل المواد المخففة وبدائل الخسائر التي قد تحدث عند الاستكشاف عن أو استخراج المعادن. وتعرف احتياطات الخام في دراسات الجدوى المبدئية ودراسات الجدوى على أنها مناسبة لتطبيق العوامل المؤثرة في التصنيف والتقييم. إذ تظهر الدراسات كون استخراج المعادن مبررًا اقتصاديًا وقت إعداد التقرير على أنه يجب الإفصاح عن الفرضيات الكامنة الرئيسية ونتائج دراسات الجدوى المبدئية أو دراسات الجدوى عند إعداد التقرير عن احتياطات خام جديدة أو متغيرة، وتُصنف احتياطات الخام حسب الترتيب التصاعدي لمستوى الثقة كما يلي: احتياطات الخام المحتملة واحتياطات الخام المؤكدة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه