الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. وتتكون مصادر الإيرادات من الآتي: الثروات الطبيعية، الرسوم والأجور والضرائب، الاقتراض والقروض المسددة، عوائد الاستثمار، المبيعات والجزاءات والغرامات، بيع أملاك الدولة وإيجاراتها، التبرعات والهبات والتعويضات، أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"