الإيرادات مستحقة القبض عدا الضرائب، "تتضمن دخل الملكية، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والمصادرات، والتحويلات غير المصنفة في موضع آخر".
المصدر: وزارة الداخلية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"