مكان يعرض فيه البائع المتجول بضاعته وتكون ذات تصميم هندسي يتناسب مع الشكل الجمالي والجوانب الصحية للبضائع المعروضة وشروط اللائحة، وتخضع للموافقة من قبل الأمانة أو البلدية المختصة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.