إجراء إلزامي مطلوب من كل شخص يَقدم للمملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته أموال أو معادن ثمينة أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال
إجراء إلزامي مطلوب من كل شخص يَقدم للمملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته أموال أو معادن ثمينة أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام مكافحة غسل الأموال