تخطَّ إلى المحتوى

الإقامة الدائمة في المراكز الإيوائية والعلاجية

  1. الإقامة مدة تتجاوز شهرين في المراكز الإيوائية والعلاجية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي الصادر بالقرار الوزاري رقم 192891 وتاريخ 25/10/1442ه

  2. الإقامة في المراكز الإيوائية والعلاجية لمدة تتجاوز شهرين.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي لنظام الضمان الاجتماعي

مصطلحات قريبة