هو عملية نقل تقديم الخدمات الحكومية من القطاع الحكومي إلى القطاع غير الربحي، حيث أنه يتم عبر علاقة تعاقدية بمقابل مالي بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي في مجال تنفيذ وتشغيل خدمات الجهة الحكومية الموجهة للمجتمع بشكل مباشر، والتي كانت تقدم بشكل أساسي من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: برقية الديوان الملكي رقم 4493 وتاريخه 18/1/1444