ترتيب يتم مع طرف ثالث تتعاقد معه المؤسسة المالية لتقديم خدمة نيابة عنها.
An arrangement with a third party that the financial institution contracts with to provide a service on its behalf.
المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.