تخطَّ إلى المحتوى

الإسناد

Outsourcing

  1. ترتيب يتم مع طرف ثالث تتعاقد معه المؤسسة المالية لتقديم خدمة نيابة عنها.

    An arrangement with a third party that the financial institution contracts with to provide a service on its behalf.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة