تخطَّ إلى المحتوى

الإرهابي

  1. أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.

    المصدر: وزارة الداخلية: نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

مصطلحات قريبة