تخطَّ إلى المحتوى

الإرسالية

  1. كمية من المنتجات الغذائية المشمولة في شهادات رسمية واحدة.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

  2. كمية من المنتجات العلفية المشمولة في شهادة رسمية واحدة.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

  3. البضاعة أو مجموعة البضائع الواردة باسم مستورد واحد في رحلة واحدة بموجب مستندات شحن محددة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - الاستيراد الشخصي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة