تخطَّ إلى المحتوى

الإجازة السنوية

  1. إجازة مدفوعة الأجر مُستحقة للعامل عن كل سنة خدمة، ولا تقل عن واحد وعشرين يومًا تزداد إلى ثلاثين يومًا بعد خمس سنوات خدمة متواصلة.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 109

  2. إجازة دورية مستحقة للموظف.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة