إجازة مدفوعة الأجر مُستحقة للعامل عن كل سنة خدمة، ولا تقل عن واحد وعشرين يومًا تزداد إلى ثلاثين يومًا بعد خمس سنوات خدمة متواصلة.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 109
إجازة دورية مستحقة للموظف.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.