ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة.
المصدر: الهيئة العامة للنقل: نظام البريد
المقابل النقدي أو العيني الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه للعامل مقابل عمله، ويكون أساسيًّا أو إضافيًّا، ويشمل العلاوات الدورية والمستحقات التي يتقاضاها العامل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل
كل ما يُستحق للعامل من مال لقاء عمله، سواءً أكان نقدًا أم عينًا، أيًّا كان نوعه أو تسميته.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة الثانية