أنشطة الصيد والنزهة والغوص والرياضة والسياحة والنقل والاستثمار والتنقيب عن الآثار والمسح البحري والبحث العلمي التي تزاول على الشواطئ أو الجزر أو في المناطق البحرية للمملكة.
المصدر: المديرية العامة لحرس الحدود: لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.