الذين لا يجيدون القراءة والكتابة وتجاوزوا أعلى حد لسن القبول بالمدارس الابتدائية، ولم يبلغوا سن الخامسة والأربعين، من رعايا المملكة العربية السعودية.المصدر: وزارة التعليم: نظام تعليم الكبار ومحو الأميةمصطلحات قريبةالأولويةالأياتاالأُمِّيالإبعادالإبلاغ عن الجريمةالإتاواتابتثجحخدذرزسشصضطظعغفقكلمنهوي