تخطَّ إلى المحتوى

الأُمِّي

  1. كل شخص تجاوز عمره "إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور فما فوق" من الذكور والإناث ولا يمتلك المهارات الأساسية التي تمكنه من القراءة والكتابة والحساب.

    المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لتعليم الكبار الإصدار الثاني- "002"

مصطلحات قريبة