كل شخص تجاوز عمره "إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور فما فوق" من الذكور والإناث ولا يمتلك المهارات الأساسية التي تمكنه من القراءة والكتابة والحساب.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لتعليم الكبار الإصدار الثاني- "002"
كل شخص تجاوز عمره "إحدى عشرة سنة وثلاثة شهور فما فوق" من الذكور والإناث ولا يمتلك المهارات الأساسية التي تمكنه من القراءة والكتابة والحساب.
المصدر: وزارة التعليم: الدليل التنظيمي لتعليم الكبار الإصدار الثاني- "002"