الأغراض والهدايا التي يحملها المسافر للاستخدام الشخصي، ولا تتجاوز قيمتها 3000 ريال سعودي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - إرشادات للمسافرين
الأغراض والهدايا التي تكون بحوزة المسافرين، وتكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية، ولا تزيد قيمتها عن 3000 ريال سعودي.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون