تخطَّ إلى المحتوى

الأمتعة

  1. يقصد بها أي مقتنيات شخصية للركاب أو للطاقم، محمولة على الطائرة بموجب اتفاقية مع مشغل تلك الطائرة، ويشمل ذلك المقتنيات المفحوصة والغير مفحوصة.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات

مصطلحات قريبة