تخطَّ إلى المحتوى

الأقارب حتى الدرجة الثالثة

  1. يقصد بهم: الدرجة الأولى: الآباء والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

مصطلحات قريبة