تخطَّ إلى المحتوى

الأعمال القضائية النظيرة

  1. أعمال -يحددها مجلس القضاء الإداري- تقوم مقام العمل القضائي من حيث احتسابها ضمن الخبرة المطلوبة لشغل درجات الوظائف القضائية وفقًا لنظام القضاء.

    المصدر: ديوان المظالم: تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم

مصطلحات قريبة