أعمال -يحددها مجلس القضاء الإداري- تقوم مقام العمل القضائي من حيث احتسابها ضمن الخبرة المطلوبة لشغل درجات الوظائف القضائية وفقًا لنظام القضاء.
المصدر: ديوان المظالم: تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم
أعمال -يحددها مجلس القضاء الإداري- تقوم مقام العمل القضائي من حيث احتسابها ضمن الخبرة المطلوبة لشغل درجات الوظائف القضائية وفقًا لنظام القضاء.
المصدر: ديوان المظالم: تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية بديوان المظالم