تخطَّ إلى المحتوى

الأعلاف

  1. ما يعد لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الأعلاف

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة