ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا، أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتًا يعتد به عرفًا، أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية